" تعتبر الأهلية من الأركان الموضوعية لعقد البيع".
- اشرح هذا القول موضّحا في اجابتك:
- تعريف الأهلية.
- الآثار التي تترتّب على عقد البيع إذا شاب هذا الرّكن.
تعريف الأهلية: حتّى تكون التّصرّفات القانونية صحيحة، يجب أن تكون صادرة عن أشخاص ذوي أهلبة او غير مصابين بإحدى عوارض او موانع الأهلية لذلك فإن الأهلية تعتبر شرطًا لصحّة انعقاد عقد البيع. وطبقًا للمادّة 40 من ق.م.ج يكون الشّخص كامل الأهلّية لمباشرة حقوقه المدنية والقيام بتصرّفاته القانونية عند بلوغه سن الرّشد (19 سنة كاملة) ".
الآثار التي تترتّب على عقد البيع إذا شاب ركن الأهلية:
باعتبار ان عقد البيع عقدًا من عقود المعاوضة بمقابل الدّائرة بين النّفع والضّرر فإنّه يكون:
باطلا بطلانًا مطلقًا: إذا صدر من عدم التّمييز (الصّبي أقل من 16 سنة، والمجنون والمعتوه).
أمّا العقد الصّادر من ناقص الأهلّية (الصّبي المميّز ما بين 16 و19 سنة، والشّخص المصاب بسفه أو غفلة) فإنّه يكون قابلا للإبطال لمصلحته.
وكحالة استثنائية، أجاز القانون (المادّة 84 من قانون الأسرة) للقاضي أن يأذن لمن بلغ سن التّمييز في التصرّف جزئيا أو كليا في أمواله بناء على طلب من له مصلحة وللقاضي ان يتراجع عن هذا الإذن إذا ثبت لديه ما يبرّر ذلك.
إذن فكل عقد يبرمه القاصر في حدود الإذن القضائي يعدّ صحيحًا.