" تنشأ عن العلاقات التجارية عمليّات البيع، تقوم على أساس تعاقدي يعرف بعقد البيع".
- عرّف عقد البيع؟
- كيف يتمّ اثبات عقد البيع؟
تعريف عقد البيع: حسب المادّة 351 من ق.م.ج: " البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي". وبالتالي حتى يقوم عقد البيع، يجب توفّر ميزتين:
- ينشئ عقد البيع التزامًا في ذمّة البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر إلى المشتري.
- أن الثمن الذي يلتزم به المشتري كمقابل لنقل الملكية يجب أن يكون ثمنًا نقديا.
إثبات عقد البيع: حدّدت لمادّة 30 من ق.ت.ج وسائل الاثبات في المسائل التّجارية على النّحو التّالي:
- سندات رسمية: وهي وثائق صادرة عن جهة رسمية
- سندات عرفية: وهي وثائق عرفية متداولة بين الأفراد.
- فاتورة مقبولة: وهي وثيقة شراء يسلّمها البائع لمشتري.
- المراسلات بكل، أنواعها بين الأشخاص.
دفاتر الطرفين: الدّفاتر التي يمسكها التّاجر.
الإثبات بالبيّنة: أو بأيّة وسيلة أخرى إذا أرادت المحكمة وجوب قبولها.