" تنشأ عن العلاقات التجارية عمليّات البيع، تقوم على أساس تعاقدي يعرف بعقد البيع".
- عرّف عقد البيع؟
 - كيف يتمّ اثبات عقد البيع؟
 
تعريف عقد البيع: حسب المادّة 351 من ق.م.ج: " البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي". وبالتالي حتى يقوم عقد البيع، يجب توفّر ميزتين:
- ينشئ عقد البيع التزامًا في ذمّة البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر إلى المشتري.
 - أن الثمن الذي يلتزم به المشتري كمقابل لنقل الملكية يجب أن يكون ثمنًا نقديا.
 
إثبات عقد البيع: حدّدت لمادّة 30 من ق.ت.ج وسائل الاثبات في المسائل التّجارية على النّحو التّالي:
- سندات رسمية: وهي وثائق صادرة عن جهة رسمية
 - سندات عرفية: وهي وثائق عرفية متداولة بين الأفراد.
 - فاتورة مقبولة: وهي وثيقة شراء يسلّمها البائع لمشتري.
 - المراسلات بكل، أنواعها بين الأشخاص.
 
دفاتر الطرفين: الدّفاتر التي يمسكها التّاجر.
الإثبات بالبيّنة: أو بأيّة وسيلة أخرى إذا أرادت المحكمة وجوب قبولها.
          
            
 
        


        