نصّت المواد من 416 إلى 426 من ق.م.ج على الأركان والشروط الأساسية لصحة عقد الشركة وعلى ضوء ما درست، استنتج:
- الآثار المترتّبة عن صحة عقد الشّركة.
 
الآثار المترتبة عن صحة العقد:
- الشخصية المعنوية: تتمتع الشركات بالشخصية المعنوية التي يسمح لها باكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
 - الذمة المالية: وهي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه التزامات ذات قيمة مالية.
 - الأهلية القانونية: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمّل الالتزامات ومباشرة التصرفات القانونية.
 - الاسم التجاري: لكل شركة اسيم تجاري يميّزها عن غيرها ويكون مشتقا من موضوع الشركة أو أحد أسماء مؤسسيها.
 - موطن الشركة: لكل شركة موطن خاص لممارسة النشاط (تجارة أو حرفة) واختيار الموطن يجب اثباته كتابة وأهميته تكمن في تسهيل الاتصال بالشركة واجراء المعاملات التجارية.
 
          
            
 
        


        