" يقوم قانون العمل على أساس حماية العامل، ومن أهم عناصر الحماية: المحافظة على سلامة العامل وراحته ".
اشرح هذا القول مبيّنا في اجابتك:
- المدّة القانونية للعمل.
- الراحة القانونية.
- العطل.
- الغيابات القانونية.
المدة القانونية للعمل: هي المدة التي يجب على العامل أن يمكثها في العمل، وتقوم على الأسس والمبادئ الرئيسية التالية:
- أسبوع العمل: والمدة فيه لا تقل عن 5 أيام
- ساعات العمل اليومي: ويجب ألا تتجاوز 12 ساعة يوميا.
- نظام العمل: وذلك بتنظيم العمل المستمر واللّيلي والتناوبي وتقليص اللجوء إلى العمل الإضافي حيث يجب أن يكتسي اللّجوء إليه طابعًا استثنائيا.
- الراحة القانونية: هي فترة محدّدة قانونا ومدفوعة الأجر يمتنع خلالها العامل عن آداء عمله بصورة مؤقتة دون أن يفقد حقه في الرّاتب. والحق في الرّاحة حق دستوري منصوص عليه. ولكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر يمنعها إياه المستخدم. وكل تنازل من العامل عن عطلة أو عن بعضها يعدّ باطلا وعديم الأثر.
- العطل: هي الراحة التي يكفلها القانون للعامل وتكون مدفوعة الأجر وتتمثل في:
الراحة الأسبوعية: وهو يوم راحة كامل أسبوعيا حسب المادة 33 من القانون 30-11
الأعياد الرّسمية: يمتنع العامل عن العمل خلال الأعياد الرّسمية (1جانفي، 1 ماي....) والأعياد الوطنية كعيد الاستقلال.... .
العطلة السنوية المدفوعة الاجر: تحدّد المادّة 41 من القانون 90-11 المدّة القانونية للعطلة السنوية بـ 30يوم أو يومين ونصف في كل شهر كلما من العمل الفعلي دون أن تتعدّى المدّة الاجمالية 30 يوم.