يعتبر الإضراب عن العمل من الحريات العامة التي كرّسها الدستور الجزائري في المادّة 57.
- عرّف الاضراب؟
- اشرح شروط القانونية؟
- تعريف الاضراب: هو وسيلة للدفاع عن مصالح العمال أو توقف ارادي عن العمل من أجل تحقيق مطالب مهنية مقرّرة مسبّقا من القوانين والاتفاقيات الجماعية لم يتم الوفاء بها من طرف صاحب العمل.
- الشّروط القانونية للإضراب: حتّى يمارس الإضراب في إطار القانون، فإن المشرّع قيد اللّجوء إليه بتوفّر مجموعة من الشّروط هي:
- استعمال كل وسائل التّسوية التي أقرها القانون والمتمثلة في المصالحة، الوساطة والتّحكيم قبل الشّروع في الإضراب.
- اللّجوء إلى الإضراب يجب أن يتّخذ بحضور نصف العمّال على الأقل في جمعية عامّة وبموجب الأغلبية وبالاقتراع السّري.
- يجب أن يكون الاضراب مسبوقا بإشعار صاحب العمل لمدّة لا تقل عن 8 أيّام ابتداءا من تاريخ ايداعه لدى المستخدم وإعلام مفتّشية العمل المختصة إقليميا مع اتّخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والأملاك.