الجزء الأول: (16ن)
- السؤال الأول: اشرح الأهلية كركن من أركان العقد موضحا شروطه؟
- السؤال الثاني: اشرح باختصار طرق تأسيـس شركة المساهـمة؟
- السؤال الثالث: عرف الاتفاقيات الجماعية للعمل وماهو مـحتواها؟
- السؤال الرابع: عرف المالية العامة وما هدفها؟
الجزء الثاني: (04ن)
حسب المادة 551 "للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسئولون من غير تحديد بالتضامن عن ديون الشركة".
- السؤال الأول: استنتـج خصائص شركة التضامن.
- السؤال الثاني: اشرحها.
الموضوع الثاني: (20ن)
الجزء الأول: (16ن)
- السؤال الأول: اشرح العناصر الأساسية لعقد العمل؟
- السؤال الثاني: اشرح الركن الموضوعي لعقد البيع المتمثل في المحل مع تحديد الشروط الواجب توافرها فيه؟
- السؤال الثالث: بين كيف تتم تسوية النزاعات الجماعية للعمل؟
- السؤال الرابع: ماهي حالات تعليق علاقة العمل؟
الجزء الثاني: (04ن) " للنقابة أن تعلن الإضراب متى رأت ذلك مناسبا لمصلحة العمال".
- السؤال الأول: عرف الإضراب.
- السؤال الثاني: ماهي شروطه حتى يكون الإعلان عنه شرعيا؟
الموضوع الأول:
الجزء الأول:
الجواب الأول: تعريف الأهلية
حسب م 40 يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والقيام بالتصرفات القانونية عند بلوغه 19 سنة وحتى تكون هذه التصرفات صحيحة في العقد يجب أن تتكون على الشروط: (1.5)
- تصدر من أشخاص كاملي الأهلية غير مصابين بإحدى عوارض أو موانع الأهلية. (0.5)
- أن لا تصدر من عديم التمييز (الصبي اقل من 16 سنة). (0.5)
- أما إذا صدرت من ناقص الأهلية (بين 16 و19) المصاب بسفه أو عقلة فتكون قابلة للبطلان لمصلحته. (0.5)
- واستثناء أجاز القانون في م 84 قانون الأسرة للقاضي أن يأذن لمن بلغ سن التمييز في التصرف الجزئي أو الكلي في أموال بناء على طلب من له مصلحة وللقاضي القبول أو التراجع. (0.5)
الجواب الثاني: طرق تأسيس شركة المساهمة
أ/ باللجوء العلني للادخار: طبقا م 595 من ق ت ج بعد تحرير العقد لدى الموثق تودع نسخة منه بالمركز الوطني للسجل التجاري، ثم تطرح اسمها للاكتتاب العام على الجمهور قصد الحصول على أموال وتكون وفق شروط قانونية.(02)
ب/ التأسيس دون اللجوء العلني للادخار: يقتصر على المؤسسين بدفع الحصص وبوثق العقد بتوقيع المساهمين أو وكيلهم.(1.5)
الجواب الثالث:
الاتفاقيات الجماعية للعمل: هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل يبرم بين المستخدم ونقابة العمال. (1.5)
محتواها: حسب المادة 120 فالعمل:
- التصنيف المهني وما يرتبط بالأجور والتعويضات. (0.5)
- تحديد مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها. (0.5)
- الأجور الأساسية الدنيا. (0.5)
- التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية. (0.5)
- المكافآت المرتبطة بالإنتاجية. (0.5)
- تحديد التعويضات عن النفقات. (0.5)
- قدرة التجريب والإشعار المسبق ومدة العمل الفعلي. (0.5)
- إجراء المصالحة في حالة النزاعات والحد الأدنى من الخدمة في الإضراب. (0.5)
- ممارسة الحق النقابي ومدة الاتفاقية ومراجعتها. (0.5)
الجواب الرابع: تعريف المالية العامة
هي العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة، أي العلم الذي يدرس المواد التي تحصل على الهيئات (الإيرادات العامة) وأوجه استخدامها (إنفاقها، نفقات عامة). (1.5)
هدفها: - أداة تحقق أهداف للدولة في المجال السياسي والاقتصادي. (01)
- دراسة الوسائل المالية التي تسمح للدولة بأداء مهامها المختلفة. (01)
-
الموضوع الثاني:
الجزء الأول:
الجواب الأول: العناصر الأساسية لعقد العمل
1/ عنصر الأجر: هو محل التزام صاحب العمل وهو المقابل المالي للعامل الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه مقابل جهده، ويتكون من جزء ثابت (أجر المنصب) والجزء المتغير (التعويضات). (1.5)
2/ عنصر الزمن: فيحدد المدة بطريقة مبدئيا بحرية من الطرفين مع مراعاة أحكام النصوص القانونية محدد أو غير محدد حسب نوع العمل المطلوب. (1.5)
3/ عنصر التبعية: فالعامل متبوع بصاحب العمل وتجعله تحت سلطته وتوجيهه والإدارة والرقابة عليه وعلى العامل الطاعة والالتزام بالتعليمات. (1.5)
الجواب الثاني: تعريف ركن المحل:
المحل هو ركن من الأركان الموضوعية في أي عقد، وما يميز عقد البيع باعتباره عقد معاوضة هو توفره على محلين هما:(01)
المحل الأول هو الشيء المبيع: ويشترط فيه:
- موجودا وقت العقد أو قابل للوجود في المستقبل. (0.5)
- معينا أو قابل للتعيين بذاته أو بنوعه. (0.5)
- مما يكن التعامل فيه بالبيع وبحكم القانون. (0.5)
- ملكا للبائع عند انعقاد البيع إذا كان معينا بذاته. (0.5)
-
المحل الأول هو الثمن: ويشترط فيه:
- نقديا ومعينا أو قابل للتقدير. (0.5)
- حقيقيا وليس صوريا. (0.25)
- جديا وليس مبلغا تافها. (0.25)
-
الجواب الثالث: تسوية النزاعات الجماعية للعمل
حسب م 04 قانون التسوية للنزاعات الجماعية تتم تسوية النزاعات عبر ثلاث مراحل:
- المصالحة: برفع المستخدم أو ممثلوا العمال الخلاف إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا وتقوم بمحاولة المصالحة. (1.5)
- الوساطة: يتم تعيين شخص من الغير هو الوسيط ويقترح التسوية بناء على طلب المفتشية وعلى الطرفين تقديم جميع المعلومات. (1.5)
- المحاكمة: يقوم الطرفين بتعيين أشخاص خواص يشكلون محكمة تحكم حسب م 13 ق النزاعات. (1.5)
الجواب الرابع: حالات تعليق علاقة العمل وفقا للمادة 64 ق العمل تعلق للأسباب:
- وجود اتفاق متبادل بين الطرفين (مؤقت مثل المرض، الزواج ...). (0.5)
- العطل المرضية والتزام الخدمة. (0.5)
- صدور قرار تأديبي يمنع ممارسة الوظيفة. (0.5)
- ممارسة حق الإضراب. (0.5)
- عطلة بدون أجر. (0.5)
- حرمان العامل من الحرية في حالة صدور قرار قضائي نهائي. (0.5)
- الجزء الثاني:
-
الجواب الأول: تعريف الإضراب
حسب المادة 57 وسيلة للدفاع عن مصالح العمال أو توقف إرادي عن العمل من أجل تدعيم مطالب مهنية مقررة مسبقا القوانين والاتفاقيات الجماعية ليتم الوفاء بها من طرف صاحب أو أصحاب العمل. (01)
الجواب الثاني: شروطه
- استنفاذ طرق التسوية الودية المنصوص عليها في القانون حسب م 24. (01)
- تستدعى جمعية عامة بمبادرة من ممثلي العمل وتكون الموافقة بالأغلبية. (01)
- الإشعار المسبق بالإضراب حتى يتم إعلان المفتشية المتخصصة إقليميا بذلك. (01)