الجزء الأول ( 16 نقطة )
السؤال الأول : ( 04 نقاط )
يترتب عن مختلف أحد الأركان الموضوعية أو الشكلية بطلان عقد الشركة .
- بيّن جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة .
 
السؤال الثاني : ( 06 نقاط )
تنشأ الشركات ذات المسؤولية المحدودة عند قيام المشروعات الاقتصادية الصغيرة و المتوسطة الحجم .
- عرّف الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
 - اشرح خصائصها .
 
السؤال الثالث : ( 06 نقاط )
تعتبر الاتفاقية الجماعية للعمل إطارا للتشاور و التعاون بين أصحاب العمل و النقابات الممثلة للعمال .
- عرّف الاتفاقية الجماعية للعمل .
 - بيّن محتوى الاتفاقية الجماعية للعمل .
 
الجزءالثاني : ( 04 نقاط )
تخصص الإيرادات العامة للدولة لتغطية نفقاتها العامة .
- عرّف الإيرادات العامة للدولة .
 - ماهي مصادر الإيرادات العامة للدولة ؟
 
الجزء الأول :
السؤال الأول :
- جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة : يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية أو الشكلية بطلان عقد الشركة و يختلف هذا البطلان حسب ما يلي :
 
البطلان النسبي : إذا شاب " رضا " أحد الشركاء وقت التعاقد عيب من عيوب الرضا ( الغلط ، التدليس ، الاستغلال ) يعتبر العقد قابلا للبطلان لمصلحة من شاب العيب رضاه .
البطلان المطلق : إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة للعقد ( الرضا ، السبب ، المحل ) أصبح العقد باطلا بطلانا مطلقا و يتمسك به من له مصلحة و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
البطلان من نوع الخاص : و يظهر في الحالات التالية :
- إذا تخلف أحد الأركان الشكلية ( الكتابة ، الشهر ) .
 - غياب أحد الأركان الموضوعية الخاصة كتعدد الشركاء يؤدي إلى انعدام الشركة و لا يمكن أن ينبثق منه شخص معنوي .
 
السؤال الثاني :
- تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة : هي الشركة التي تؤسس من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص .
 - خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
 
- تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة بحيث لا يقل عن 100000دج مقسم إلى حصص متساوية ذات قيمة أسمية لا تقل عن 1000 دج .
 - لا يتجاوز عدد الشركاء 20 شريكا كحد أقصى .
 - لا يسأل الشريك عن ديون الشركة إلا بقدر الحصة المقدمة في رأسمالها .
 - يجب أن تكون حصص الشركاء إسمية قابلة للإنتقال عن طريق الإرث و الإحالة بحرية بين الأزواج و الأصول و الفروع إلا إذا اشترط القانون الأساسي للشركة عدم جواز ذلك .
 - يتم الاكتتاب في جميع الحصص من طرف الشركاء و تدفع قيمتها نقدية أو عينية و لا يجوز أن تمثل الحصص بتقديم عمل .
 
السؤال الثالث :
- تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل : اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل ، يبرم بين مستخدم أو عدة مستخدمين أو النقابات التي تمثلهم من جهة ، و بين التنظيمات النقابية الممثلة للعمال من جهة أخرى .
 - محتوى الاتفاقية الجماعية للعمل : يمكن أن تعالج الاتفاقية الجماعية للعمل العناصر التالية :
 
- التصنيف المهني و ما يرتبط به من مواضيع تتعلق بالأجور و التعويضات .
 - تحديد مقاييس العمل ( ساعات العمل و توزيعها ) .
 - الأجور الأساسية الدنيا .
 - التعويضات المرتبطة بالأقدمية و الساعات الإضافية .
 - تحديد التعويض عن النفقات .
 - فترة التجريب و الإشعار المسبق .
 - مدة العمل الفعلي .
 - الغيابات الخاصة .
 - إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل .
 - الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب .
 - ممارسة الحق النقابي .
 - مدة الإتفاقية و كيفية تمديدها أو مراجعتها أو نقضها .
 
الجزء الثاني :
- تعريف الإيرادات : هي المبالغ المالية النقدية التي تحصل عليها الهيئات العامة للدولة من مصادر مالية مختلفة و تخصص لتغطية النفقات العامة .
 - مصادر الإيرادات العامة :
 
- الضرائب و الرسوم : هي موارد مالية تحصل عليها الدولة من الأشخاص جبرا بغرض استخدامها لتحقيق أهداف ذات منفعة عامة .
 - عائدات ممتلكات الدولة : هي الموارد المالية تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها ( الدومين المالي ، العقاري ، التجاري ، و الصناعي ) .
 - القروض العامة : تعتبر من الإيرادات العامة غير العادية التي تلجأ إليها الدولة عن طريق اللجوء إلى الجمهور أو البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية .
 - التحويلات : تتضمن الإعانات الداخلية و الخارجية التي تحصل عليها الدولة .
 
          
            
 
        


        