الجزء الأول : ( 16 نقطة )
السؤال الأول : ( 06 نقاط )
ينعقد عقد البيع بتوفر أركان الموضوعية و أخرى شكلية .
- عرّف عقد البيع .
- حدّد و اشرح الأركان الموضوعية لعقد البيع .
السؤال الثاني : ( 06 نقاط )
تعتبر الميزانية للدولة وسيلة لإنجاز سياسات إقتصادية و اجتماعية وفقا لمبادئ محدَّدَّة .
- عرّف الميزانية العامة للدولة .
- ما هي المبادئ الأساسية للميزانية العامة للدولة ؟
السؤال الثالث : ( 04 نقاط )
تنص المادة 416 من القانون المدني الجزائري على الأركان الموضوعية الخاصة لقيام عقد الشركة .
- عرّف عقد الشركة .
- ما هي الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة ؟ اشرح .
الجزء الثاني : ( 04 نقاط )
إن عقد العمل هو الإطار القانوني الذي ينظم علاقات العمل بين العمال الأجراء و أصحاب العمل .
- عرّف عقد العمل .
- حدّد العناصر الأساسية التي يقوم عليها عقد العمل ، مع الشرح .
الجزء الأول :
السؤال الأول :
- تعريف عقد البيع : عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر مقابل ثمن نقدي .
- تحديد الأركان الموضوعية لعقد البيع مع الشرح :
حتى ينعقد عقد البيع يجب توفر الأركان الموضوعية التالية :
الرضا : هو تلاقي و تطابق الإيجاب و القبول ، فلا ينعقد عقد البيع إلا بتطابق إرادة البائع مع المشتري على كل عناصر عقد البيع .
الأهلية : حتى تكون التصرفات القانونية صحيحة و منتجة لآثارها يجب أن تكون صادرة عن أشخاص ذوي أهلية و غير مصابين بعارض من عوارضها أو موانعها حيث اعتبر المشرع الجزائري الشخص أهلا للتعاقد إذا بلغ سن الرشد 19 سنة كاملة .
المحل : بما أن عقد البيع من عقود المعاوضة فالمحل يتمثل في التزام المشتري بدفع ثمن الشيء المبيع من جهة و التزام البائع بتسليم الشيء للمشترى من جهة ثانية و يشترط في المحل ما يلي :
- أن يكون موجودا .
- أن يكون معينا أو قابلا للتعيين .
- أن يكون مشروعا .
السبب : هو الباعث و الدافع للتعاقد و يشترط فيه هو كذلك أن يكون :
- موجودا .
- مشروعا .
- غير مخالف للنظام العام .
السؤال الثاني :
- تعريف الميزانية العامة : هي مستند ذو طبيعة محاسبية يصف الموارد و الأعباء الدائمة للدولة خلال فترة زمنية معينة هي السنة أو هي مجموع الإيرادات و النفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية ، و الموزعة وفق الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها .
- المبادئ الأساسية للميزانية :
- مبدأ السنوية : وفقا لهذاالمبدأ فإن مدة سريان الميزانية هي سنة مدنية كاملة تبدأ من 01 / 01 و تنتهي في 31 / 12 من نفس السنة .
- مبدأ العمومية : تتمثل في إظهار كافة الإيرادات و النفقات مهما كان حجمها دون إجراء أية مقاصة بينهما ، حيث تقيد الإيرادات كلها دون مراعاة نوعها و مصدرها و تقيد جميع النفقات مهما كان نوعها و مصدرها .
- مبدأ الوحدة : تظهر الإيرادات العامة و النفقات العامة في كشف واحد دون تجزئتها .
- مبدأ عدم التخصيص : و هذا يعني عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نوع معين من النفقات .
- مبدأ التوازن : و معناه أن تتساوى حصيلة الإيرادات العامة مع حصيلة النفقات العامة و قد تلجأ بعض الدول إلى أسلوب العجز المالي في حالات اقتصادية معينة .
السؤال الثالث :
- تعريف عقد الشركة : الشركة عقد مقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر ، طبيعيان أو اعتباريان ، على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح .
- الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة :
- تعدد الشركاء : إن تعدد الشركاء أمر ضروري لقيام عقد الشركة حيث يترتب عن ذلك نشوء الشخص المعنوي الجديد و هو الشركة .
و يختلف عدد الشركاء في التشريع الجزائري باختلاف أشكال و أنواع الشركات و الحد الأدنى لعدد الشركاء هو 7 بالنسبة لشركة المساهمة أما الحد الأقصى فهو 20 شريكا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
- تقديم الحصص : لقيام عقد الشركة يجب على كل شريك أن يلتزم بتقديم حصته نقدا أو عينا أو عملا و من مجموع هذه الحصص يتكون الضمان العام لدائني الشركة .
- نية المشاركة : نية المشاركة ضرورية و من الأركان الجوهرية و الأساسية لقيام عقد الشركة و تقوم على ثلاث عناصر هي الرغبة الإرادية ، التعاون الايجابي ، و المساواة بينهما في المراكز القانونية .
- اقتسام الأرباح و الخسائر : يعد اقتسام الأرباح و الخسائر ركنا جوهريا في عقد الشركة بما يفرضه من اتحاد في المصالح بين الشركاء و يحدد نصيب كل شريك من الربح و الخسارة بحسب نسبة حصته في رأس المال .
الجزء الثاني :
- تعريف عقد العمل : هو اتفاق يلتزم بموجبه العامل بوضع نشاطه المهني في خدمة شخص آخر و تحت إشرافه و إدارته هو صاحب العمل مقابل أجر .
- العناصر الأساسية لعقد العمل مع الشرح : تتمثل العناصر الأساسية التي يقوم عليها عقد العمل في :
- عنصر الأجر : و هو محل التزام صاحب العمل .
- عنصر الزمن : و يقصد به المدة الزمنية التي يضع فيها العامل نشاطه المهني و خبرته و جهده في خدمة صاحب العمل .
- عنصر التبعية : و يقصد بها التبعية القانونية التي تمنح صاحب العمل سلطة الإشراف و التوجيه على العامل .