الجزء الأول ( 14 نقطة )
قال الله تعالى :
﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا(59) ﴾
سورة النساء 59
المطلوب :
- دلّت الآية على قيمة قرآنية ، أذكرها و صنّفها .
- أذكر بقية القيم التي تشترك مع هذه القيمة .
- شرع الله تعالى الحدود و جعل تنفيذها من صلاحيات الحاكم .
- عرّف الحد .
- عرّف التّعزيز .
- بيّن الحكمة من تشريع الحدود .
- استخرج من الآية أربع فوائد .
الجزء الثاني : ( 06 نقاط )
في الشريعة الإسلامية مصادر يعتمد عليها المجتهد لاستنباط الأحكام .
- أذكر المصادر الثلاثة التي درست .
- عرّف مصدرا واحدا منها ، لغة و اصطلاحا ، مبيّنا دليل حجيته .
الجزء الأوّل :
- القيمة الواردة في الآية الكريمة هي : الطاعة
تصنيفها : القيم السياسية
- القيم السياسية الأخرى :
- العدل .
- الشورى .
- تعريف الحدود : هي محظورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة تجب حقا الله تعالى .
تعريف التعزيز : هي عقوبة غير مقدّرة شرعا ، يجتهد القاضي في تقديرها ، أو هي التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود .
الحكمة من تشريع الحدود :
- تساهم في القضاء على الجرائم .
- تحافظ على مقاصد الشريعة .
- تردع المجرمين .
- تحفظ أمن المجتمع و استقراره .
- أربع فوائد :
- وجوب طاعة الله عزّ وجلّ .
- وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه و سلم .
- وجوب طاعة أولي الأمر في غير معصية الله تعالى .
- في حال التنازع ترجع الأمور إلى كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم .
الجزء الثاني :
- ذكر المصادر :
- الإجماع .
- القياس .
- المصالح المرسلة .
- تعريف أحد المصادر :
أولاً : الإجماع
- تعريفه :
- لغة : يأتي بمعنى العزم على الشيء و التصميم عليه ، أو الإتفاق على شيء .
- اصطلاحا : هو إتفاق جميع المجتهدين من المسلمين ، في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم ، على حكم من الأحكام الشرعية العملية .
- أدلة حجية الإجماع الصّريح : اتفق جمهور المسلمين على أن الإجماع حجة ، و أنه دليل من أدلة الشريعة الغسلامية ، و قد استدلوا لحجية الإجماع بأدلة طثيرة :
- من القرآن الكريم : وردت آيات كثيرة تفيد كلها إحترام إتفاق المسلمين و المنع من مخالفتهم ، و من هذ الآيات الكريمة قوله تعالى :
﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115) ﴾
النّساء 115
و وجه الإستدلال بهذه الآية الكريمة : أن الله جمع بين مشاقة الرسول صلى الله عليه و سلم و إتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد ، و لا شك أن سبيل المؤمنين هو ما اتفقوا علي ، فكان ما اتفقوا عليه واجب الإتباع لذلك .
- من السنة المطهر : ثبتت عن النبي صلى الله عليه و سلم أحاديث تفيد بمجموعها عصمة هذه الأمة عن الخطأ و الزلّل ، و إستحالة اجتماعها على غير الحق ، و من ، و من هذه الأحاديث : " لا تجتمع أمتي على ضلالة " . ( رواه ابن ماجه ) ، و عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن " ( رواه أحمد ) ، و قوله صلى الله عليه و سلم : " ..فإن يد الله مع الجماعة " ( رواه النسائي ) ، و قوله صلى الله عليه و سلم : " من خالف الجماعة قدر شبرفقد مات ميتة جاهلية " ( رواه أحمد ) .
ثانيًا : القياس
- تعريف القياس :
- لغة : بمعنى التقدير و المساواة .
- اصطلاحا : هو مساواة أمر لأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم .
- حجية القياس : جمهور العلاء على أن القياس دليل من أدلة الأحكام و هو يفيد غلبة الظّن ، فيكون حجّة يجب العمل به ، و استدلوا على حجيته بما يلي :
- من القرآن الكريم : الكثير من الآيات التي تأمرنا بالتدبر و الإعتبار و إعمال العقل و منها :
قوله الله تعالى : ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ (2) ﴾
( الحشر 02 )
و وجه الاستدلال : أن الله تعالى أمر بالاعتبار ، و القياس نوع من الاعتبار ، و عليه فالقياس مأمور به .
- من السنة : ثبت أنّ النبي صلى الله عليه و سلم استعمل القياس في استنباط الحكم و الإجابة على تساؤلات الصحابة ، و من ذلك أن امرآة خثعمية جاءت إلى الرّسول صلى الله عليه و سلم و قالت له : ( إنّ أبي أدركته فريضة الحج ، أفأحج عنه ؟ فقال لها : " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم ، قال : " فدين الله أحق بالقضاء " . ( رواه الإمام مالك ) ، فإنه صلى الله عليه و سلم قاس مشروعيته قضاء دين الله الذي هو الحج على مشروعيته قضاء دين العباد .
- عمل الصّحابة رضي الله عنهم ، و الأمثلة على ذلك كثيرة ، نذكر منها :
أولاً : ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن معنى الكلالة ، فتلمس الدليل على ذلك من القرآن الكريم و السنة فلم يجد ، فقال : " أقول فيها برأيي ، فإن يكن صوابا فمن الله و إن يكن خطأ فمني و من الشيطان ، الكلالة : ما عدا الوالد و الوالد . و معلوم أنّ الرّأي أصل القياس ، و القياس فرع منه .
ثانيا : ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن أرسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه واليا على البصرة ، و كتب إليه كتابا طويلا فيه كثير من الحكم و الأسس ، جاء فيه قوله : " أعرف الأشباه و الأمثال و قس الأمور برأيك ، فهو دليل ظاهر على أمره له بالقياس .
ثالثا : ما روي عن أبي عباس رضي الله عنهما من إنزاله الحد منزلة الأب في حجب الإخوة من الميراث ، ورده على زيد ثابت رضي الله عنه الذي يشرك الجد مع الإخوة و لا يحجبهم به خلافا للأب ، و قوله رضي الله عنه : " يجعل ابن الابن ابنا و لا يجعل أبا الاب أبا " و هو يشير بذلك إلى أن ابن الابن يحجب كل من يحجب بالابن ، سواء بسواء في مذهب زيد رضي الله عنه .
ثالثًا : المصالح المرسلة :
- تعريف المصالح المرسلة : هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها و لا إجماع ، بناء على مصلحة لا دليل من الشّارع على اعتبارها و لا على إلغائها
- حجية المصالح المسلة و أدلة اعنبارها : اتفق العلماء على العمل بالمصالح و استدلوا بأدلة منها :
أولاً : شرّع الله الأحكام لتحقيق مصالح العباد ، و دفع المضار عنهم ، و لأن الرسول صلى الله عليه و سلم أرسل رحمة للعالمين ، و أنه لم يخيِّر بين أمرين إلاَّ اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ، و بّن بأنّ الدّين يسر و لا عسر فيه .
ثانيا : الحوادث تتجدّد و المصالح تتغيّر بتجدّد الزّمان و الظّروف تطرأ على المجتمعات ضرورات و حاجات جديدة تستدعي أحكاما معينة ، لذلك من الضّروري أحذ هذه الأمور بعين الاعتبار و فسح المجال أمام المجتهدين لاستنباط الأحكام وفق المصالح ، و إلاّ ضاقت الشريعة بمصالح العباد و قصرت
ثالثا : روعيت الصلحة في اجتهادات الصحابة و التابعين و أئمة الاجتهاد ، بدليل جمع أبي بكر رضي الله عنه القرآن الكريم في مصحف واحد ، قائلا : " إنه و الله خير و مصلحة للإسلام " ، و محاربته مانعي الزكاة ، و تدوين عمر رضي الله عنه الدّواوين و صك النقود و اتخاذ السجون ، فلا سند لذلك إلاّ المصلحة .