iMadrassa
الموضوع الثاني

الجزء الأول ( 14 نقطة )

 

قال الله تعالى :

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا(59)

سورة النساء 59

 

المطلوب :

 

  1. دلّت الآية على قيمة قرآنية ، أذكرها و صنّفها .
  2. أذكر بقية القيم التي تشترك مع هذه القيمة .
  3. شرع الله تعالى الحدود و جعل تنفيذها من صلاحيات الحاكم .
  • عرّف الحد .
  • عرّف التّعزيز .
  • بيّن الحكمة من تشريع الحدود .
  1. استخرج من الآية أربع فوائد .

 

الجزء الثاني : ( 06 نقاط )

 

في الشريعة الإسلامية مصادر يعتمد عليها المجتهد لاستنباط الأحكام .

  1. أذكر المصادر الثلاثة التي درست .
  2. عرّف مصدرا واحدا منها ، لغة و اصطلاحا ، مبيّنا دليل حجيته .

الجزء الأوّل :

 

  1. القيمة الواردة في الآية الكريمة هي : الطاعة 

تصنيفها : القيم السياسية 

  1. القيم السياسية الأخرى :
  • العدل .
  • الشورى .
  1. تعريف الحدود : هي محظورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة تجب حقا الله تعالى .

تعريف التعزيز : هي عقوبة غير مقدّرة شرعا ، يجتهد القاضي في تقديرها ، أو هي التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود .

الحكمة من تشريع الحدود : 

  • تساهم في القضاء على الجرائم .
  • تحافظ على مقاصد الشريعة .
  • تردع المجرمين .
  • تحفظ أمن المجتمع و استقراره .

 

  1.  أربع فوائد :
  • وجوب طاعة الله عزّ وجلّ .
  • وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه و سلم .
  • وجوب طاعة أولي الأمر في غير معصية الله تعالى .
  • في حال التنازع ترجع الأمور إلى كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم .

 

الجزء الثاني :

 

  1. ذكر المصادر : 
  • الإجماع .
  • القياس .
  • المصالح المرسلة .
  1. تعريف أحد المصادر :

أولاً : الإجماع 

  1. تعريفه :
  • لغة : يأتي بمعنى العزم على الشيء و التصميم عليه ، أو الإتفاق على شيء .
  • اصطلاحا : هو إتفاق جميع المجتهدين من المسلمين ، في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم ، على حكم من الأحكام الشرعية العملية .
  1. أدلة حجية الإجماع الصّريح : اتفق جمهور المسلمين على أن الإجماع حجة ، و أنه دليل من أدلة الشريعة الغسلامية ، و قد استدلوا لحجية الإجماع بأدلة طثيرة :
  • من القرآن الكريم : وردت آيات كثيرة تفيد كلها إحترام إتفاق المسلمين و المنع من مخالفتهم ، و من هذ الآيات الكريمة قوله تعالى :

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115) 

النّساء 115

 

و وجه الإستدلال بهذه الآية الكريمة : أن الله جمع بين مشاقة الرسول صلى الله عليه و سلم و إتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد ، و لا شك أن سبيل المؤمنين هو ما اتفقوا علي ، فكان ما اتفقوا عليه واجب الإتباع لذلك .

  • من السنة المطهر : ثبتت عن النبي صلى الله عليه و سلم أحاديث تفيد بمجموعها عصمة هذه الأمة عن الخطأ و الزلّل ، و إستحالة اجتماعها على غير الحق ، و من ، و من هذه الأحاديث : " لا تجتمع أمتي على ضلالة " . ( رواه ابن ماجه ) ، و عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن " ( رواه أحمد ) ، و قوله صلى الله عليه و سلم : " ..فإن يد الله مع الجماعة " ( رواه النسائي ) ، و قوله صلى الله عليه و سلم : " من خالف الجماعة قدر شبرفقد مات ميتة جاهلية " ( رواه أحمد ) .

 

ثانيًا : القياس 

  1. تعريف القياس :
  • لغة : بمعنى التقدير و المساواة .
  • اصطلاحا : هو مساواة أمر لأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم .
  1. حجية القياس : جمهور العلاء على أن القياس دليل من أدلة الأحكام و هو يفيد غلبة الظّن ، فيكون حجّة يجب العمل به ، و استدلوا على حجيته بما يلي :
  • من القرآن الكريم : الكثير من الآيات التي تأمرنا بالتدبر و الإعتبار و إعمال العقل و منها :

قوله الله تعالى : ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ (2) 

​( الحشر 02 )

 

و وجه الاستدلال : أن الله تعالى أمر بالاعتبار ، و القياس نوع من الاعتبار ، و عليه فالقياس مأمور به .

  • من السنة : ثبت أنّ النبي صلى الله عليه و سلم استعمل القياس في استنباط الحكم و الإجابة على تساؤلات الصحابة ، و من ذلك أن امرآة خثعمية جاءت إلى الرّسول صلى الله عليه و سلم و قالت له : ( إنّ أبي أدركته فريضة الحج ، أفأحج عنه ؟ فقال لها : " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم ، قال : " فدين الله أحق بالقضاء " . ( رواه الإمام مالك ) ، فإنه صلى الله عليه و سلم قاس مشروعيته قضاء دين الله الذي هو الحج على مشروعيته قضاء دين العباد .

 

  • عمل الصّحابة رضي الله عنهم ، و الأمثلة على ذلك كثيرة ، نذكر منها :

أولاً : ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن معنى الكلالة ، فتلمس الدليل على ذلك من القرآن الكريم و السنة فلم يجد ، فقال : " أقول فيها برأيي ، فإن يكن صوابا فمن الله و إن يكن خطأ فمني و من الشيطان ، الكلالة : ما عدا الوالد و الوالد . و معلوم أنّ الرّأي أصل القياس ، و القياس فرع منه .

ثانيا : ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن أرسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه واليا على البصرة ، و كتب إليه كتابا طويلا فيه كثير من الحكم و الأسس ، جاء فيه قوله : " أعرف الأشباه و الأمثال و قس الأمور برأيك ، فهو دليل ظاهر على أمره له بالقياس .

 

ثالثا : ما روي عن أبي عباس رضي الله عنهما من إنزاله الحد منزلة الأب في حجب الإخوة من الميراث ، ورده على زيد ثابت رضي الله عنه الذي يشرك الجد مع الإخوة و لا يحجبهم به خلافا للأب ، و قوله رضي الله عنه : " يجعل ابن الابن ابنا و لا يجعل أبا الاب أبا " و هو يشير بذلك إلى أن ابن الابن يحجب كل من يحجب بالابن ، سواء بسواء في مذهب زيد رضي الله عنه .

 

ثالثًا : المصالح المرسلة :

  1. تعريف المصالح المرسلة : هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها و لا إجماع ، بناء على مصلحة لا دليل من الشّارع على اعتبارها و لا على إلغائها 
  2. حجية المصالح المسلة و أدلة اعنبارها : اتفق العلماء على العمل بالمصالح و استدلوا بأدلة منها :

أولاً : شرّع الله الأحكام لتحقيق مصالح العباد ، و دفع المضار عنهم ، و لأن الرسول صلى الله عليه و سلم أرسل رحمة للعالمين ، و أنه لم يخيِّر بين أمرين إلاَّ اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ، و بّن بأنّ الدّين يسر و لا عسر فيه .

ثانيا : الحوادث تتجدّد و المصالح تتغيّر بتجدّد الزّمان و الظّروف تطرأ على المجتمعات ضرورات و حاجات جديدة تستدعي أحكاما معينة ، لذلك من الضّروري أحذ هذه الأمور بعين الاعتبار و فسح المجال أمام المجتهدين لاستنباط الأحكام وفق المصالح ، و إلاّ ضاقت الشريعة بمصالح العباد و قصرت 

ثالثا : روعيت الصلحة في اجتهادات الصحابة و التابعين و أئمة الاجتهاد ، بدليل جمع أبي بكر رضي الله عنه القرآن الكريم في مصحف واحد ، قائلا : " إنه و الله خير و مصلحة للإسلام " ، و محاربته مانعي الزكاة ، و تدوين عمر رضي الله عنه الدّواوين و صك النقود و اتخاذ السجون ، فلا سند لذلك إلاّ المصلحة .


قم بالدخول للإطلاع على المزيد من المحتوى

لتتمكن من الوصول إلى جميع الدروس والتمارين والمسابقات والفيديوهات وتصفح الموقع براحة قم بالدخول أو بتسجيل حساب مجانا.



قم بالدخول للإطلاع على المزيد من المحتوى

لتتمكن من الوصول إلى جميع الدروس والتمارين والمسابقات والفيديوهات وتصفح الموقع براحة قم بالدخول أو بتسجيل حساب مجانا.



قم بالدخول للإطلاع على المزيد من المحتوى

لتتمكن من الوصول إلى جميع الدروس والتمارين والمسابقات والفيديوهات وتصفح الموقع براحة قم بالدخول أو بتسجيل حساب مجانا.