السؤال الأول :
1. اشرح الاجراءات العملية الواجب اتباعها عند تأسيس
- شركة المساهمة
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة
2. وضح الأسباب التي تؤدي الى القضاء :
- شركة المساهمة
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة
السؤال الثاني :
تتضمن التشريع الجزائري الاجراءات العملية لتسوية ما يحدث من خلاف بين أطراف الاتفاقية الجماعية للعمل .
اشرح مضمون هذه الاجراءات
يقوم عقد البيع كغيره من العقود على أركان موضوعية وأخرى شكلية .
أشرح الأركان الموضوعية لعقد البيع .
1. شرح الاجراءات العملية الواجب اتباعها عند تأسيس :
أ 1. التأسيس بالجوء العلني للادخار : طبقا للمادة 595
- تحرير مشروع القانون الأساسي للشركة من طرف الموثق وايداع نسخة من العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري .
- 2. التاسيس دون اللجوء العلني للادخار :
- تحرير مشروع القانون الأساسي للشركة من طرف الموثق وايداع نسخة من العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري .
- تكوين رأس المال عن طريق الأشخاص المؤسسين للشركة وحدهم .
- ب - الشركات ذات المسؤولية المحدودة : طبقا للمادة 565 و المادة 568 من قانون التجاري الجزائري :
- يبرم عقد الشركة من طرف الشركات أنفسهم أو بواسطة وكيلهم .
- تحرير القانون الأساسي للشركة من طرف موثق مع ذكر الحصص العينة المقدمة من طرف كل شريك ويشترط ذكر الاسم التجاري للشركة مسبوقا أو متبوعا بعبارة شركة ذات مسؤولية محدودة مع بيان رأسمال الشركة وتبيان الغرض و المدة التي لا تتجاوز 99 سنة
- أن يتم اشهار العقد في السجل التجاري .
2. توضيح الاسباب التي تؤدي الى انقضاء :
أ - شركة المساهمة :
- انقضاء الأجل المحددة في القانون الأساسي
- بقرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية في الحالة المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 20 (انخفاض رأس المال الى أقل من ربع )
ب - الشركات ذات المسؤولية المحدودة :
- انقضاء الأجل أو انتهاء الهدف الذي قامت من أجله الشركة
- زيادة عدد الشركات لأكثر من 20 شريكا
- انخفاض رأسمال الشركة الى أقل من 100.000 دينار جزائري ولم يرتفع الى هذا الحد خلال السنة
الاجراءات العملية لتسوية ما يحدث من خلاف بين أطراف الاتفاقية الجماعية للعمل :
- المصالحة :
- يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي الى مفتشية العمل المختصة اقليميا
- تقوم مفتشية العمل وجوبا بمحاولة المصالخة بين المستخدمين وممثلي العمال
- تعقد جلسة أولى للمصالحة التى لا تتعدى 4 أيام الموالية للاخطار
- عند انقضاء مدة اجراء المصالحة التي لا تتعدى 8 ايام ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى يعد مفتش العمل محضرا يوقعه الطرفان يدون فيه المسائل المتفق عليها و المسائل التي لم يحصل بشأنها اتفاق
- في حالة فشل المصالحة على الخلاف الجماعي يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة
- الوساطة :
- اجراء يتفق بموجبه الطرفان على تعين شخص من الغير يدعى الوسيط تسند اليه مهمة اقتراح تسوية ودية للخلاف الجماعي .
- يعرض الوسيط خلال الأجل المحدد من الطرفين اقتراحات لتسوية النزاع المعروض عليه في شكل توصية ويرسل نسخة الى مفتشية العمل
- التحكم :
- هو اجراء يلجأ اليه الطرفان اذا فشلت مهمة الوسيط وتنص المادة 13 من قانون تسوية النزاعات الجماعية للعمل " أنه في حالة اتفاق الطرفين على عرض خلافهما على التحكيم تطبق أحكام قانون الاجراءات المدنية المنصوص عليها في المواد من 442 الى 454 "
- يصدر قرار التحكم نهائيا خلال فترة 30 يوما الموالية لتعيين الحكم .
- يعتبر هذا القرار ملزما للطرفين يجب عليهما تنفيذه .
الأركان الموضوعية لعقد البيع :
- الرضا : هو تطابق ارادة البائع مع ارادة المشتري في كل الأشياء التي تدخل ضمن عناصر عقد البيع :
- طبيعة العقد - الشئ المبيع - الثمن -خلوه من عيوب الرضا
- الأهلية : أن تكون التصرفات صادرة عن أشخاص كاملي الأهلية 19 سنة وغير مصابين باحدى عوارض أو موانع الأهلية ( عدم التمييز - الجنون - العتة - السفه - الغفلة )
- المحل : هو موضوع عقد البيع الذي يجب أن يكون موضوعا مشروعا كأنه لا يجوز ابرام عقد بيع مخدرات أو مسروقات
- السبب : هو الدافع أو الباعث للتعاقد ويشترط أن يكون مشروعا وغير مخل للنظام العام و الأداب العامة