الجزء الأوّل : ( 16 نقطة )
السؤال الأوّل : ( 06 نقاط )
يتطلب العمل أوفر عدة شروط ، كما يكتسب عدة حقوق .
- أذكر شروط التوظيف .
- اشرح الراحة القانونية و العطل و الغيابات .
السؤال الثاني : ( 06 نقاط )
تنص المادة 592 من القانون الجزائري على تعريف شركة المساهمة .
- عرّف شركة المساهمة .
- أذكر خصائصها .
- اشرح إجراءات تأسيسها .
السؤال الثالث : ( 04 نقاط )
النفقات العامة تغطي نشاطات الدولة في مختلف المجالات .
- عرّف النفقة العامة .
- ما هي خصائص النفقة العامة ؟ مع الشرح .
الجزء الثاني : ( 04 نقاط )
تندرج الرسوم ضمن الإيرادات العامة للدولة .
- عرّف الرسم .
- ما هي خصائص الرسم ؟
الجزء الأوّل :
السؤال الأوّل :
- شروط التوظيف :
حددها قانون العمل كما يلي :
- يجب أن لا يقل سن العامل عن 16 سنة .
- لا يجوز توظيف القاصر لا بناء على رخصة من وليه الشرعي و لا يجوز استخدامه في أشغال خطيرة مضرة بصحته أو تمس بأخلاقه .
- تمنع كل أشكال التمييز بين العمال على أساس السن أو الجنس .
- يخضع العامل قبل التوظيف إلى فترة لا تتجاوز 06 أشهر قبل تثبيته في منصبه ، و يمكن أن ترتفع إلى 12 شهرا في حالة مناصب العمل ذات التأهيل العالي .
- الراحة القانونية و العطل و الغيابات :
الراحة القانونية و العطل :
- الراحة الأسبوعية : و هو يوم راحة كامل أسبوعيا وفقا للمادة 33 من قانون العمل .
- الأعياد الرسمية : يستفيد العامل من الراحة خلال الأعياد الدينية و الوطنية و الدولية .
( عيد الميلاد ، عيد العمال ، عيد الاستقلال ، أول نوفمبر ، عيد الأضحى و عيد الفطر ... ) .
- العطلة السنوية : و هي عطلة مدفوعة الأجر و مدتها 30 يوما أو بمعدل يومين و نصف لكل شهر كامل من العمل الفعلي على أن لا تتجاوز 30 يوما .
- عطلة بمناسبة حدث عائلي : مدتها 3 أيام و تخص الزواج ، الوفاة ، الولادة .
الغيابات :
حسب المادة 54 من قانون العمل : لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجرا خلال الأيام التي لا يعمل فيها إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في قانون علاقات العمل ، و الحالات هي :
- التمثيل النقابي .
- متابعة دورات التكوين المهني .
- الحج .
السؤال الثاني :
- تعريف شركة المساهمة : تنص المادة 592 من القانون التجاري الجزائري على أن :
شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم ، تتكون من شركاء لا يتحملون خسائر إلا بقدر حصتهم و لا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة ... .
- خصائص شركة المساهمة :
- ينقسم رأس مالها إلى أسهم للتداول بالطرق التجارية .
- يطلق على شركة المساهمة " تسمية الشركة " و يجب أن يكون مسبوقا أو متبوعا بذكر شكل الشركة و مبلغ رأس مالها .
- تحدد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم و لا تكتسب صفة التاجر .
- لا تتأثر شركة المساهمة بانسحاب الشريك أو إفلاسه أو وفاته .
- إجراءات تأسيس شركة المساهمة : يمكن تأسيس المساهمة بطريقتين .
- التأسيس باللجوء العلني للادخار : حسب المادة 595 من القانون التجاري الجزائري يمر التأسيس هنا بمرحلتين هما :
المرحلة الأولى : تكون الشركة تحت التأسيس حيث يلتزم المؤسسون بالقيام بالإجراءات اللازمة للتأسيس بصفتهم مؤسسين لها و تكون هنا الشركة تتمتع بشخصية معنوية ناقصة .
المرحلة الثانية : يقوم المؤسسون بالتصريح بالاكتئاب و هو إعلان رغبة المكتتب بالانضمام للشركة بعدد معين من الأسهم ، ثم يتم استدعاء المكتتبين إلى الجمعية العامة التأسيسية التي تصادق على القانون الأساسي و تعين مجلس الإدارة و مندوب الحسابات و هنا تنشأ الشركة قانونا و تكتمل شخصيتها القانونية و تثّبت بعقد رسمي .
- التأسيس دون اللجوء العلني للادخار : يقتصر الاكتئاب على المؤسسين للشركة دون اللجوء إلى الاكتتاب العام و يعين المؤسسون الأشخاص الذين سيتولون إدارة الشركة و مندوب الحسابات و يثبتون ذلك القانون الأساسي و لا تباشر الشركة أعالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري .
السؤال الثالث :
- تعريف النفقة العامة : هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي بقصد منفعة عام .
- خصائص النفقة العامة :
- النفقة العامة : هي مبلغ نقدي تدفعه الدولة للحصول على المواد و السلع و الخدمات من أجل مزاولة نشاطها .
- تصدر النفقة عن شخص معنوي ممثل في الدولة و الولاية و البلدية و الهيئات العامة .
- تحقق النفقة العامة الدفع العام أي إشباع الحاجات العامة .
- تتأثر النفقة العامة الدفع العام أي إشباع الحاجات العامة .
- تتأثر النفقة العامة بالإمكانيات الإنتاجية و الموارد حيث تقوم الدولة التي لها هذه الإمكانيات و إدارية .
- النفقة العامة تؤثر على النشاط الاقتصادي : النفقة العامة تزيد من الإنتاج الوطني كما تؤثر على الاستهلاك الوطني بتدخل الدولة .
الجزء الثاني :
- تعريف الرسم : هو مقابل نقدي يدفعه خدمة تؤديها له هيئة عامة أو نفع خاص يستفيد منه .
- خصائص الرسم :
- هو مبلغ يُحدّد و يفرض من جهة واحدة هي الدولة و يتم وضعه بواسطة القانون .
- ارتباط الرسم بمقابل أو بخدمة خاصة تؤديها الدولة لدافع الرسم أو نفع خاص يستفيد منه ، و الخدمة هنا هي خدمة عامة ذات طابع إداري .
- الرسم يتمتع بالطابع الإجباري لأنه صادر عن السلطة و يلزم بدفع الرسم حتى و لو امتنع عن استعمال الخدمة ، أو لم يستفد من الخدمة التي دفع لها الرسم .