iMadrassa
الموضوع الثاني

 الجزء الأوّل : ( 16 نقطة )

 

السؤال الأوّل : ( 06 نقاط )

تنص المادة 416 من القانون المدني الجزائري على عريف عقد الشركة .

  1. عرّف عقد الشراكة .
  2. أذكر الأسباب العامة و الخاصة لانقضاء الشركة .

 

السؤال الثاني : ( 06 نقاط )

تضمن قانون " تسويات النزاعات الجماعية للعمل " طرق تسويتها .

  1. عرّف النزاعات الجماعية للعمل .
  2. اشرح طرق تسويتها .

 

السؤال الثالث : ( 04 نقاط )

تعد شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص لتميزها بعدة خصائص .

  1. عرّف شركة التضامن .
  2. اشرح خصائصها .

 

الجزء الثاني : ( 04 نقاط )

تتضمن الميزانية العامة للدولة النفقات العامة و الإيرادات العامة .

  1. عرّف الميزانية العامة للدولة .
  2. أذكر خصائصها .

الجزء الأوّل :

 

السؤال الأوّل :

  1. تعريف عقد الشركة : حسب المادة 416 من القانون المدني الجزائري فإن :

" الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصا طبيعيان أو أعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك لتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح أو تحقيق هدف اقتصادي أو منفعة مشتركة " .

  1. الأسباب العامة و الخاصة لانفضاء الشركة :

الأسباب العامة : 

  • المدة : تتحدد مدة الشركة باتفاق الشركاء على بقائها لمدة معينة ،و  هذا ما نصت عليه المادة 437 من القانون المدني بقولها : ( تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين لها ، أو يتحقيق الغاية التي أنشئت لأجلها ) و نص المشرع الجزائري في القانون التجاري أن مدة الشركة لا يجب أن تتجاوز 99 سنة .
  • هلاك رأس المال : تنتهي الشركة بقوة القانون وفقا للمادة 438 من القانون المدني الجزائري التي نصت على : " تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها " .
  • اتفاق الشركاء على حل الشركة : قد يتفق الشركاء على حل الشركة قبل حلول أجلها ، و هذا الحل للشركة مقبول و قانوني إذا كانت هذه رغبة الشركاء بشرط أن يتم ذلك بإجماع الشركاء ، و هذا ما نصت عليه المادة 440 من القانون المدني الجزائري .
  • اندماج الشركة .
  • حل الشركة بحكم قضائي .
  • إفلاس الشركة .

الأسباب الخاصة :

  • انسحاب أحد الشركاء : و قد نصت المادة 440 من القانون المدني الجزائري على مايلي : " تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء ، إذا كانت مدتها غير معينة عاى شرط أن يعلن الشريك سلفا عن غرادته في الانسحاب قبل حصوله ، إلى جميع الشركاء و أن لا يكون صادرا عن غش أو في و قت غير لائق " 
  • فقدان الأهلية : تنحل الشركة أيضا بالحجر على أحد الشركاء إذا فقد أهليته جرّاء الجنون أو العته أو السفه أو لسبب عقوبة جنائية .
  • إفلاس الشريك : تحل االشركة عند إعسار الشريك أو إفلاسه وفقا للمادة 439 من القانون المدني " تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره أو إفلاسه .... " .

 

السؤال الثاني :

  1. تعريف النزاعات الجماعية للعمل حسب التشريع الجزائري : يعد نزاعا جماعيا للعمل كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية أو المهنية في علاقات العمل إذا لم توجد لها تسوية بالطرق المشروعة .
  2. طرق تسوية النزاعات الجماعية :

المصالحة : تتم المصالحة عن طريق :

  • تبليغ مفتشية العمل المختصة إقليميا بالنزاع .
  • تستدعي المفتشية الطرفان في أجل أقصاه 04 أيام من الإخطار و ذلك لمجلس مصالحة .
  • يحرر المفتش محضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة في أجل أقصاه 08 أيام .
  • في حالة عدم المصالحة يلجأ الطرفان إلى الوساطة أو التحكيم .

الوساطة :

  • يقترح شخص ثالث يسمى الوسيط من أجل التسوية يشترك الطرفان في تعيينه .
  • يحرر الوسيط عرض في شكل توصيات ترسل نسخة منه إلى مفتش العمل و  نسخة لكل طرف .

التحكيم :

  • تلجأ المؤسسة إلى التحكيم طبقا لقواعد الإجراءات المدنية نظرا لتمتعها بالاستقلالية .
  • يعرض النزاع على محكّمتين يقوم الطرفان بتعيينهم بموجب محضر .
  • يصدر قرار التحكيم خلال 30 يوما الموالية لتاريخ تعيين المحكّمين .
  • يعتبر قرار التحكيم إلزامي على الطرفين و عليهم بالالتزام بمضمون قرار التحكيم .

 

السؤال الثالث :

  1. تعريف شركة التضامن : هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولة شخصية تضامنية و تسمى الشركة بأسماء الشركاء و يكتسب الشريك صفة التاجر .

 

  1. خصائص  شركة التضامن :
  • اكتساب الشريك صفة التاجر : بمجرد انضمام الشريك إلى شركة التضامن فإنّه يكتسب صفة التاجر حتى و إن لم يكن قد احترف التجارة من قبل ، لأن شركة التضامن شركة تجارية حسب الشكل .
  • المسؤولية التضامنية المطلقة : نصت المادة 551 على أن " لشركاء التضامن صفة التجار و هم مسؤولون من غير تحديد و بالتضامن عن ديون الشركة .. " .
  • حصص الشريك غير قابلة للتداول أو التنازل : تنص المادة 560 من قانون التجاري الجزائري على أن " لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول و لا يمكن إحالتها إلا برضا جميع الشركاء ... " فلا يجوز التصرف في حصص الشركاء بسبب الوفاة من قبل الورثة أو الشركاء " .

 

الجزء الثاني : 

 

  1. تعريف الميزانية العامة : نصت المادة 06 من قانون المالية الجزائري لسنة 1984 : " تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات و النفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية و الموزعة وفق الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها " .

 

  1. خصائص الميزانية العامة : 
  • الميزانية وثيقة تخضع لموافقة السلطة التشريعية .
  • تتضمن الميزانية بيانات مفصلة لما تريد الدولة إنفاقه و الإيرادات اللازمة لتغطية هذا الإنفاق .
  • تعد الميزانية لفترة متصلة غالبا ما تكون السنة المقبلة .

قم بالدخول للإطلاع على المزيد من المحتوى

لتتمكن من الوصول إلى جميع الدروس والتمارين والمسابقات والفيديوهات وتصفح الموقع براحة قم بالدخول أو بتسجيل حساب مجانا.



قم بالدخول للإطلاع على المزيد من المحتوى

لتتمكن من الوصول إلى جميع الدروس والتمارين والمسابقات والفيديوهات وتصفح الموقع براحة قم بالدخول أو بتسجيل حساب مجانا.



قم بالدخول للإطلاع على المزيد من المحتوى

لتتمكن من الوصول إلى جميع الدروس والتمارين والمسابقات والفيديوهات وتصفح الموقع براحة قم بالدخول أو بتسجيل حساب مجانا.