الرّسم على القيمة المضافة
هي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك النهائي ،وتطبق إجباريا على جميع العمليات ذات الطابع الصناعي والتجاري والحرفي،كما يسري على جميع مراحل الإنتاج إلا انه لا ي صيب إلا القيمة المضافة.
أ.ضريبة غير مباشرة:أي إنها تدفع للخزينة العامة من طرف المستهلك و لكن من طرف الشركة الضامنة للبيع وتوزيع المنتجات و الخدمات.
ب.ضريبة ذات قيمة مضافة:أي تحسب وفقا للمنتوجات و ليس وفقا لطبيعة المنتج سواء من حيث الكم أو النوع.
ج.ضريبة حقيقية:حيث تخص استعمال العائدات .
د.ضريبة محايدة:بحيث لا يؤثرعلى حساب المساهم ،لان عبأها يتحمله المستهلك النهائي.
- العمليات المتعلقة بنشاط الصناعي و التجاري و الحرفي و المنجزة من قبل الخاضعين للرسم
- العمليات المتعلقة بالأشغال العقارية،
- العمليات التي تنجزها البنوك و شركات التأمين،
- المبيعات حسب شروط البيع بالجملة،
- المبيعات الخاصة بالكحول والخمور.
- العمليات الموجهة للتصدير،
- العمليات المحققة لعائد مثل الشركات البترولية.
يتضمن رقم الأعمال الخاضع للرسم على القيمة المضافة مجموع رقم الأعمال الناتج عن العمليات التي تخضع للرسم على القيمة المضافة .ولتحديده لابد من إضافة المصاريف والحقوق والرسوم لقيمة السلعة وتطرح من رقم الأعمال الخاضع للضريبة كل التخفيضات التجارية و المالية و المصاريف المختلفة.
يتم تحديد معدلات الرسم على القيمة المضافة حسب العمليات الخاضعة لهده الأخيرة، ونجد أشهرها المعدل العادي و المقدر ب 17% و المعدل المخفض و المقدر ب 7% .
لقد حدد المشرع الجزائري أربعة طرق لدفع الرسم على القيمة المضافة وهي:
حسب هدا النظام يجب على المكلف تقديم تصريح ضريبي لدى قباضة الضرائب بالمختصة إقليميا قبل 20 من كل شهر يوضح فيه رقم العمال المحقق خلال الشهر السابق مع إظهار الرسم المستحق على المبيعات و الرسم القابل للخصم لمختلف المشتريات و كذلك الرسم الواجب دفعه.
يقتطع الرسم عل القيمة المضافة من المصدر إدا كان اشخص الطبيعي و المعنوي المنجز للعمليات التي تخضع للرسم على القيمة المضافة ليس محل إقامة في الجزائر.
أ.حالة أداء الخدمات عندما تتراوح رقم أعماله بين 100.000دج و 150.000دج،
ب.حالة القيام بعمليات البيع و تداول السلع عندما يتراوح رقم أعماله بين 130.000دج و 300.000دج .
ويتم الدفع مرحليا ،حيث يتم دفع ربع الرسم المستحق كل ثلاثي ،وأخر اجل اليوم الأخير من الفصل المهني.
يمكن للمكلفين بالضريبة الدين لا يتوفرون على إقامة دائمة ويمارسون نشاطهم مند 6 أشهر على الأقل وبناء على طلبهم،يمكن دفع الضريبة حسب أقساط مسبقة ويكون التسديد شهريا بمعدل 1/12 من رقم الأعمال المصرح به خلال السنة السابقة ،على أن تتم تسوية قبل 1 ابريل من السنة الموالية.
- إختبارات
- 10
- الأجوبة الصحيحة
- False
- الأجوبة الخاطئة
- False
- مجموع النقاط
- False
المراتب الخمس الأولى في Quiz
- Endormie Âme
- 76 نقطة
- Farouk Lalou
- 48 نقطة
- oussama khaled
- 15 نقطة