من الطرق المشروعة لإنتقال المال
البقاء، وانتقال الشيء من قوم إلى آخرين.
هو علم الفرائض الذي يعرف به من يرث ممن لا يرث ومقدار إرث كل وارث.
- قال تعالى:" لِلرِّجَال نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَان وَالأَقْرَبُونَ وَللنِسَاء نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَان وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أو أكْثَر نَصِيبًا مَفْرُوضًا".
- قال صلّى اللّه عليه وسلّم:" من ترك مالاً فلورثته" أخرجه البخاري.
- تكفين الميت وتجهيزه.
- قضاء وصيته في حدود الثلث.
- تقسيم الباقي بين الورثة.
- الصيغة.
- النسب الحقيقي: القرابة
- الزّواج الصّحيح: ويدخل فيه المطلقة في عدّة الطّلاق الرّجعي.
- القتل العمد.
- اختلاف الدّين.
- موت المورّث حقيقة أو حكما أو تقديرًا.
- حياة الوارث بعد موت مورّثه.
- ألاّ يوجد مانع من موانع الميراث.
- من وسائل صلة الأرحام بعد انقطاع أجل المورّث.
- تحقيق التكافل بين أفراد الأسرة.
- إيصال الحقوق الشّرعية وإعطاء كل ذي حق حقّه.
هم الذين جعل لهم الشّارع قدرًا معلوما من التّركة وهم:
- ثمان من النّساء: الزوجة، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب الأخت لأم، الأم، الجدّة [لأب، لأم].
- أربعة من الذكور: الأب، الجد [لأب]، الزّوج، الأخ لأم.
هم بنو الرّجل وقرابته لأبيه يستحقون التركة كلّها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، أو الباقي بعد أصحاب الفروض وهم ثلاثة أصناف:
- جهة البنوّة: الابن وابن الابن مهما نزل.
- جهة الأبوّة: الأب والجد مهما علا.
- جهة الأخّوة: الأخ الشّقيق، الأخ لأب....
- جهة العمومة: العم الشّقيق، العم لأب...
- الحجب في الميراث: منع شخص من ميراثه كله أو بعضه.
- العول في الميراث: تقليل الأنصبة الزائدة كي تتساوى مع الواحد الصحيح.
- إختبارات
- 10
- الأجوبة الصحيحة
- False
- الأجوبة الخاطئة
- False
- مجموع النقاط
- False